شبكة نوى، فلسطينيات
gaza2023
اليوم الجمعة 19 ابريل 2024م00:57 بتوقيت القدس

فلسطينيات تنظم جلسة توعية قانونية للصحفيات

16 يونيو 2020 - 12:42

شبكة نوى، فلسطينيات: غزة

أكد المحامي بكر التركماني على أهمية التوعية القانونية للصحافيات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والتعاقدات مع المؤسسات الإعلامية والتي يشوبها الكثير من الإشكاليات الناجمة عن عدم معرفة الصحافيين والصحافيات  بالقانون حيناً وتنازلاتهم عن تلك الحقوق بسبب الحاجة للعمل والخوف من عدم الحصول على فرصة عمل أخرى.

وكان التركماني يتحد خلال جلسة حوارية  نظمتها مؤسسة فلسطينيات ضمن اللقاءات الحوارية لبرنامج نادي الإعلاميات للتعريف بقانون العمل والإشكاليات التي تواجه الصحافيين والصحافيات.

وشدد التركماني على أهمية أن يكون لنقابة الصحافيين دور إلزامي فيما يتعلق بعقود العمل للصحافيين والصحافيات بحد أدنى للأجور وفق ما نص عليه قانون العمل، مع أهمية توفير المؤسسات لوسائل السلامة والحماية.

وطالب التركماني بأن يتم تعديل القانون فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للنساء العاملات بأن تحتسب حسب آخر راتب بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، لضمان حماية الصحفيات من تلاعب أصحاب العمل.

وفيما يتعلق بالإجازات المرضية يرى التركماني أنه يجب للعمل على تعديل القانون بحيث تضاف للإجازات المرضية  للأم في حال مرض الأطفال دون عشر سنوات.

وعرف التركماني العمال بكل من لا يعمل في وظيفة حكومية بشكل دائم، إذ يطبق عليهم قانون العمل فيما يطبق قانون الخدمة المدنية على كل من يعمل في الحكومة كموظف دائم.

وذكر التركماني أن الصحفيين يواجهون الكثير من المشاكل عمالية مع المؤسسات الصحفية فيما يتعلق بالحقوق أو إنهاء العقد، مؤكداً أن العقد المكتوب لا يعتبر شرطاً لإثبات الحق  وعدم وجود عقد عمل لا يمكنه بأي حال من الأحوال نفي الحق، مع تشديد وزارة العمل على وجود عقد العمل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل قال التركماني :" حدد القانون عدد ساعات العمل .. بـ ثماني ساعات يومياً بواقع 45 ساعة اسبوعياً يتخللها ساعة راحة.

وفيما يتعلق بساعات العمل الإضافية فأن القانون أوضح أن كل ساعة عمل إضافية تحسب أجر ساعة ونصف.

وبخصوص الإجازات قال التركماني أن الأصل في القانون أن لكل موظف لم يتجاوز خمس سنوات عمل أسبوعين إجازة سنوياً، ومن تعدى الخمس سنوات يحق له الحصول على 21 يوم إجازة سنوية.

تضاف لها إجازات الوفاة، والطارئة والمرضية، وجميعها تتبع إجراءات وشروط حددها القانون

وأوضح التركماني أن قواعد قانون العمل آمرة بحي لا يمكن لصاحب العمل والموظف أن يغيروا فيها باعتبارها تمل الحد الأدنى للحقوق .

ونوه التركماني إلى أن أصحاب العمل لا يفضلوا تشغيل النساء المتزوجات لأن القانون أعطاهن عدد من الإجازات المتعلقة بالأمومة والرضاعة

وفيما يتعلق بأوقات الدوام لم يوضح القانون الأوقات التي يمكن أن تعمل فيها المرأة لكنه حدد أنه لا يجوز تشغيل النساء والأطفال في الأعمال الخطرة.

موضحاً أن القانون أوضح أن الأعمال التي لا تشكل تهديد مباشر على الحياة يمكن استخراجها من الأعمال الخطرة.

وتحدث التركماني باستفاضة حول عقود العمل  وتفصيلاتها لافتاً أن العقد الدائم هو من ينطبق عليه قانون العمل. لافتاً أن للعامل وصاحب العمل فترة عمل تجريبية لا تتعدى ستة شهور، وفيما يخص عقد العمل إذا لم يتم سنة كاملة لا يمكن.

وذكر التركماني أن العقد يتحول بشكل آلي من مؤقت إلى دائم إذا أمضى العامل عامين متتاليين في العمل سواء كان العقد مكتوب أو غير مكتوب، موضحاً أن هذا البند يتم التحايل عليه بتوكيل العامل بعمل آخر داخ المؤسسة..

وفيما يتعلق بالفصل التعسفي أوضح التركماني أن التقاضي يمكن خلال سنة واحدة من تاريخ الفصل .

ونبه التركماني الصحفيين لأهمية التكليف الرسمي في حال العمل خارج الدوام باعتبارها من أكثر المشاكل التي تواجه الصحافيين والصحافيات في حال تعرضهم لأي خطر أو إصابة .

ومن الإشكاليات التي أوردها التركماني تعاقد القنوات الإعلامية مع شركات انتاج معتبراً أنه أحد أشكال التهرب للمؤسسة من مسؤولياتها تجاه العمال ويمثل انتهاك للعامل وحقوقه لأن تعاقد العامل يكون مع الشركة، مشدداً على أهمية وجود سلطة إلزامية لنقابة الصحفيين تفرض وجود عقود مباشرة مع القناة، بحد أدنى  يتناسب مع الجهد وطبيعة العمل.

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على ثلاث مستوياتــ، إنهاء التعاقد وفيها تحسب شهر عن كل سنة حسب آخر أجر. وفي حال الفصل التعسفي تحتسب شهر عن كل سنة بالإضافة إلى شهرين عن كل سنة

بشرط إلا يزيد مجموعها عن 24 شهر، وفي حالة الاستقالة تحتسب المكافأة حسب عدد سنوات العمل.

وختم التركماني بأن الأصل في حال الخصومة بين المؤسسة والعامل أن يتم التوجه لوزارة العمل للحصول على حسبة تفصيلية للحقوق، مع ضرورة أن يكون للوزارة دور رقابي على المؤسسات والجمعيات.

كاريكاتـــــير